أحكام عامة عن الشيكــات :
الشيك : أمر بالدفع مُحرّر من قبل التاجر ( الساحب ) على المصرف ( المسحوب عليه ) يأمر المصرف من خلاله دفع مبلغ معين لأمر المستفيد ( شخص ما ويمكن أن يكون الساحب نفسه ) .
ويمكن للشيك أن يكون قابلاً للتداول بين الأشخاص من خلال التظهير بحيث يستطيع المستفيد ( وفاء لديونه ) تظهير الشيك لصالح شخص آخر بدلاً من قبض قيمته بنفسه. وبهذه الحالة يقوم المظهر له بسحب المبلغ من المصرف. وتجري عملية التظهير من خلال كتابة العبارة التالية :
( وعنا دفع المبلغ لأمر السيد .......
دمشق .../ .../
توقيع المستفيد الذي قام بالتظهير )
ويمكن ( في حال عدم وجود تعليمات تحظر إعادة التظهير ) تظهير الشيك لأكثر من مرة حين يقوم كل مستفيد جديد بتظهير الشيك لصالح شخص آخر.
لا يُسمح بتظهير الشيك في الحالات التالية :
- إذا ذكر عليه عبارة غير قابل للتظهير أو للتداول.
- إذا ذكر عليه عبارة وليس لأمره .
- إذا ذكر عليه عبارة يصرف للمستفيد الأول.