لغاية 2010/09/10 من 2010/01/01 زائراً876467
الصفحة الرئيسية الفوائد والعمولات أسعار الصرف كشف حساب استفساراتكم ومقترحاتكم
حوالات خارجية واردة فورية الدفع              تمويل المشاريع على الأمد المتوسط والطويل              يحضر موظفونا لكبار المتعاملين .. وللجميع : في حالات الطوارئ              خفضنا عمولة تحويل المبالغ المستلمة نقداً من السوري اللبناني              صرافاتنا تستقبل بطاقات فيزا العالمية               دعماً للصناعة الوطنية ... تمويل سيارة " شام " بشروط ميسرة              لسلامة الوثائق ، المستندات والمجوهرات .. خدمة الصناديق الحديدية              البطاقة الائتمانية الأولى في سورية : خمسين فوق الراتب .. بتسند عن جد              هل ترغب السحب من حسابك المفتوح لدينا بالعملة الأجنبية من خارج محافظتك ؟؟ اطلب ذلك الآن              للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالبطاقات الإلكترونية يرجى التفضل بالاتصال على الرقم : 2230277 أو مراجعة الفرع مصدر البطاقة .              نفدت نقودك فجأة ؟ لا تقلق .. توجه إلى أقرب صراف آلي              استعمل تسهيلاتك خلال العام لكيلا تنخفض تدريجيا              يمكنك طلب السحب والإيداع والتحويل من أي فرع من فروع المصرف وفي أي محافظة              مسافر ؟؟ حوّل مستحقاتك من القطع الأجنبي لبطاقة فيزا العالمية              عبر صرافاتنا الآلية .. بإمكانك دفع أقساط قرضك الممنوح من العقاري              سدد فاتورة هاتفك الثابت عبر صرافاتنا الآلية              دراسة تحليلية للأزمة المالية العالمية للدكتور دريد درغام / الجزء 1 /              دراسة تحليلية للأزمة المالية العالمية للدكتور دريد درغام / الجزء 2 /              يمكنكم الدخول إلى موقعنا من خلال العنواين التالية:www.cbs-bank.sy-www.cbs-bank.com.sy-www.cbs-bank.org-www.cbs-bank.info              يمكنك اللاطلاع على كشف حساب بطاقتك الالكترونية من خلال الموقع : www.cbs-cards.com              قرار رقم (6) نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية المتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب              إغلاق حساب متعامل من قبل وكيله              يعاود المصرف تقديم خدمات قروض السيارات لزبائنه الكرام ...              
إعلاناتنا  
مراسلونا في البلاد العربية  
البطاقات المصرفية  
تسهيلاتنا  
عن المصرف  
فروع المصرف  
التقرير السنوي  
حساباتنا  
خدماتنا المصرفية  
مواقع الصرافات  
قرارات  
قوانين وتشريعات  
المصرف .. بأقلامهم  
إعلانات المصرف  
مواقع ذات صلة  
الشراء العملة
46.60دولار أمريكي
59.78يورو
44.72دولار كندي
71.89جنيه استرليني
46.08فرنك سويسري
7.93كورون دانماركي
6.33كورون سويدي
 ... المزيد
   

أعلـن معنـا

www.sadasoria.com

 

قرار رقم (6) نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية المتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب

قرار رقم (6)

نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية

في المؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

بناءاً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الفقرة ب من المادة الخامسة منه،

وبناء على مداولات لجنة إدارة الهيئة في جلستيها المنعقدتين بتاريخ27/11/2007 و6/12/2007.

تقرر ما يلي:

نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية

في المؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 1:

يقصد بالكلمات والتعابير التالية حيثما وردت في هذا القرار وفي معرض تطبيقه ما يلي:

أ- الهيئة: هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدثة بموجب المادة السابعة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.

ب- المصرف: جميع المصارف المسجلة أصولاً لدى مصرف سورية المركزي سواء كانت مصارف عامة أو خاصة أو مشتركة، تقليدية أو إسلامية، وجميع المصارف والفروع المصرفية العاملة في المناطق الحرة السورية.

ج- العميل:

1-  العميل الدائم: العملاء الدائمين العملاء الذين تربطهم بالمصرف المعني علاقة يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية. كأن يكون لهؤلاء العملاء، على سبيل المثال لا الحصر، حسابات مفتوحة، دائنة أو مدينة، أو أن يكونوا قد حصلوا على تسهيلات ائتمانية مهما كان نوعها، أو قد قاموا بتنظيم كفالات مصرفية أو عقود إيجار صناديق الحفظ الأمين أو عقود التأجير التمويلي أو عقود بطاقات الائتمان والدفع.  

2-   العميل العابر: المتعاملين الذين لا تربطهم بالمصرف المعني علاقة يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية.

د- صاحب الحق الاقتصادي: الشخص الطبيعي صاحب الإرادة الأصلية أو المصلحة الحقيقية في العلاقة القائمة بين المصرف والعميل، ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم ملكية الشخص الاعتباري أو يمارسون السيطرة الفعلية عليه بشكل نهائي.  

هـ- التعرف: هو تحديد هوية العميل وصاحب الحق الاقتصادي.

و ـ التحقق: هو اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من صحة المعلومات المصرح عنها من قبل العميل حول هويته وهوية صاحب الحق الاقتصادي والغرض من علاقة العمل وغيرها من المعلومات المصرح بها.

مسؤول الإبلاغ: رئيس وحدة التحقق المعين لدى كل مصرف طبقاً للمادة 12.                                    

القسم الأول: العناية الواجبة بالعملاء

المادة 2

يتوجب على المصارف وضع سياسات وإجراءات محددة لشروط قبول العملاء لديها. وينبغي أن توضح هذه السياسات نوعية العملاء الذين يشكّل التعامل معهم مخاطر مرتفعة.

المادة 3:

يتوجب على جميع المصارف اعتماد إجراءات واضحة في التعرف والتحقق من العملاء والقيام بمراقبة العمليات التي تجريها معهم على نحو مستمر بهدف تلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي غسلاً للأموال غير المشروعة أو تمويلاً للإرهاب. ويجب أن يشمل ذلك الإجراءات التالية :

أ- التعرف والتحقق من العملاء الدائمين معها، مقيمين وغير مقيمين، عند بدء التعامل، ولاسيما في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

1.     فتح الحسابات بجميع أنواعها سواء كانت دائنة أو مدينة.

2.     عمليات التسليف والتسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.

3.     تنظيم كفالات مصرفية بكافة أنواعها.

4.     تنظيم عقود إيجار صناديق الحفظ الأمين .

5.     تنظيم عقود التأجير التمويلي.

6.     تنظيم عقود بطاقات الائتمان والدفع.

ب- يجوز تأجيل استكمال إجراءات التحقق من العملاء إلى ما بعد قيام العلاقة مع العملاء الدائمين وفقاً لما يلي :

1.      أن يكون تأجيل إجراءات التحقق أمراً ضرورياً لعدم مقاطعة سير الأعمال بصورة طبيعية وبحيث لا يترتب على ذلك مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب.

2.      أن يقوم المصرف بإنجاز إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن.

3.      أن يكون المصرف قد اتخذ الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عمليات غسل الأموال بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل، ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق.

4.      في حال دخول المصرف في علاقة مع عميل دائم قبل استيفاء إجراءات التحقق على النحو المشار إليه أعلاه من هذه الفقرة، وعدم تمكنه من استيفائها لاحقاً، يتوجب عليه إنهاء هذه العلاقة وإخطار الهيئة بذلك فوراً، في حال الاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل للإرهاب.

ج-    بشأن العملاء العابرين، مقيمين وغير مقيمين، يتوجب على المصرف:

1.  القيام بإجراءات التعرف والتحقق عند إجراء أي عملية أو عدة عمليات مرتبطة فيما بينها، بحيث تبلغ قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة المترابطة فيما بينها أو تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

2.  القيام بإجراءات التعرف والتحقق، إذا توافر الشك بتعلق العملية العابرة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب مهما كانت قيمة العملية.

د- يتم القيام بإجراءات التعرف والتحقق بشأن العملاء من قبل المصرف بنفسه دون الاعتماد على طرف ثالث، باستثناء الحالة الواردة في البند 9 من هذه الفقرة، ويتم ذلك وفقاً لما يلي:

1) ينبغي أن تشمل بيانات التعرف للأشخاص الطبيعيين كحد أدنى على جميع المعلومات المتعلقة بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها، اسم العميل وشهرته، اسم والديه وشهرتها واسم القرين وشهرته، مكان تاريخ ولادة العميل ورقمه الوطني، رقم ومكان سجله المدني، جنسيته، عنوانه وقنوات الاتصال به، مهنته ومكان وعنوان عمله وصفته في العمل، دخله السنوي التقديري، وحساباته الأخرى في المصرف، وفيما إذا كان مقيما في سورية أم لا، ونوع وثيقة التعريف وتاريخ وجهة إصدارها ومدة صلاحيتها. إضافة إلى أي معلومات أخرى يرى المصرف ضرورة الحصول عليها.

2) يجب على المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصل عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها.

3) ينبغي على المصرف أن يطلب من العميل، إذا كان شخصاً طبيعياً، إبراز بطاقة هويته أو جواز سفره أو صورة رسمية عن إخراج القيد المدني الخاص به ملصقاً عليها صورته بصورة أصولية، أو بطاقة إقامته الصادرة أصولاً عن دوائر الهجرة. كما ينبغي أن يحتفظ المصرف بصورة عن هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها صورة طبق الأصل.

4) بالنسبة للأشخاص ناقصي الأهلية مثل القصر، يتعين الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم قانوناً في التعامل على هذه الحسابات.

5)  الطلب من الوكيل الذي يجري العملية نيابة عن المتعامل إبراز نسخة مصدقة عن الوكالة مع الاحتفاظ بها من قبل المصرف بالإضافة إلى ضرورة التعرف والتحقق من الوكيل طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبق على العميل الطبيعي التي نصت عليها البنود 1 و2و3 من الفقرة د من المادة الثالثة من هذا النظام.

6) يراعى في إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الاعتباري أن تشمل بيانات التعرف، كحد أدنى، اسم الشخص الاعتباري وجنسيته، تاريخ تأسيسه وتسجيله ورقمه، شكله القانوني، عنوانه وقنوات الاتصال به، نوع نشاطه، رأس ماله، تاريخ تسجيله ورقمه، أسماء المفوضين بالتعامل على الحساب وجنسياتهم، الغرض من التعامل، وأسماء الشركاء، وبالنسبة للشركات المساهمة أسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن (10%) من رأسمال الشركة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، الحسابات المصرفية الأخرى في المصرف. إضافة إلى أي معلومات أخرى يرى المصرف ضرورة الحصول عليها. كما ينبغي أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني عن طريق الوثائق اللازمة وما تتضمنه من معلومات، مثل وثائق السجل التجاري. وكذلك ينبغي  الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب بالإضافة إلى ضرورة التعرف والتحقق  من المفوضين بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبق على العميل الطبيعي التي نصت عليها البنود 1 و2و3 من الفقرة د من المادة الثالثة من هذا النظام، كما ينبغي التعرف على طبيعة علاقتهم بالشخص الاعتباري.

7) في حال المؤسسات غير الربحية، ينبغي أن تشمل بيانات التعرف اسم المؤسسة وطبيعتها القانونية، نشاطها، المعلومات المتعلقة بترخيصها، جهات تمويلها، اسم مسئولها الرئيسي وأعضاء إدارتها، عنوانها وقنوات الاتصال بها، الغرض من التعامل، الحسابات المصرفية الأخرى في المصرف. إضافة إلى أي معلومات أخرى يرى المصرف ضرورة الحصول عليها. كما ينبغي أن يتم التحقق من وجود المؤسسة وكيانها القانوني عن طريق الوثائق اللازمة وما تتضمنه من معلومات، مثل وثائق ترخيصها. وكذلك ينبغي  الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من المؤسسة للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب، بالإضافة إلى ضرورة التعرف والتحقق من المفوضين بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبق على العميل الطبيعي التي نصت عليها البنود 1 و2و3 من الفقرة د من المادة الثالثة من هذا النظام، كما ينبغي التعرف على طبيعة علاقتهم بالمؤسسة.

 8) ينبغي على المصرف أن يحتفظ بصور عن جميع وثائق التسجيل والترخيص المتعلق بالشخص الاعتباري أو المؤسسة الربحية، إضافة إلى أي وثائق أخرى يراها المصرف ضرورية. وينبغي أن تكون صور هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها صورة طبق الأصل.

9) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، يجب المصادقة على التوقيع  والتعرف والتحقق من هوية المتعامل عن طريق مصرف مراسل، أو تابع، أو من مكتب تمثيلي للمصرف، أو أحد فروعه، أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة، شريطة التأكد من خضوع ذلك المصرف إلى متطلبات التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التحقق والتعرف على العملاء. وينبغي أن تشمل المعلومات التي يحصل عليها المصرف في هذه الحالة، إضافة إلى معلومات التعرف على هوية صاحب الحساب والتحقق، المعلومات المتعلقة بتحديد صاحب الحق الاقتصادي، و الغرض من علاقة العمل وطبيعتها. كما يطلب أن ترفق بالمراسلة نسخة مصدقة عن الوثائق المشار إليها في البند 3 و8.

10) تقع المسئولية النهائية الخاصة للتعرف على هوية العميل والتحقق منها، في الحالة المشار إليها في البند السابق على المصرف الذي اعتمد على مصرف آخر لإجراء عملية التحقق والتعرف.

هـ- عند عجز المصرف عن استيفاء كافة إجراءات التعرف والتحقق من العميل يتعين عليه عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة معه أو تنفيذ أي عمليات لحسابه. وفي حال ثبوت تناقض بين ما صرح عنه وما تم الحصول عنه من معلومات من مصادر أخرى أثناء إجراءات التحقق يجب إبلاغ الهيئة في حال أثار هذا التناقض شك باخفاء العملية غسلاً للأموال غير المشروعة أو تمويلاً للإرهاب.

و- على المصرف مراقبة جميع عمليات المتعاملين معها وحساباتهم، دائنة أو مدينة، على نحو مستمر وطوال فترة علاقة العمل معهم، وذلك لضمان أن هذه العمليات تتم باتساق مع معرفة المصرف بالعميل ونشاطه ومصدر أمواله. وتحدد آليات هذه الرقابة في دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال المشار إليه في الفقرة 1 من المادة (15) من هذا النظام.

ز-  1) يجب على المصرف أن يطلب من كل عميل عند بدء التعامل أو إجراء أي عملية عابرة تعادل أو تفوق خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها توقيع إقرار خطي وفق النموذج المرفق بهذا القرار يحدد فيه هوية صاحب الحق الاقتصادي.

2) يجب على المصرف أن يتعرف على هوية صاحب الحق الاقتصادي، وأن يتخذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية، وبحيث يتولد لدى المصرف القناعة بأنه على علم بهوية صاحب الحق الاقتصادي.

3) يراعى في التعرف على صاحب الحق الاقتصادي في حالة الشخص الاعتباري اتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري.

المادة 4:

لا يجوز التعامل أو الدخول في علاقات عمل دائمة مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية. وعند فتح حساب مرقّم، يتوجب على المصرف المفتوح لديه الحساب، أن يقوم بالتحقق من هوية العميل وتحديد صاحب الحق الاقتصادي والقيام بالمراقبة المستمرة وفقاً لهذا النظام.

المادة 5:

أ- على المصرف أن يقوم دورياً (على الأقل مرة كل خمسة أعوام) بإعادة التعرف والتحقق من العميل  وبإعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي.

ب-  يتوجب على المصرف إعادة التعرف والتحقق من العميل، وإعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في بيانات المتعامل أو بيانات صاحب الحق الاقتصادي، أو حالة الشك في وقوع عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ج- يتوجب على المصرف إعداد خطط عمل محددة التاريخ ومبنية على أساس المخاطر لتنفيذ ما نصت عليه الفقرة أ من هذه المادة.

المادة 6: أ- يجب على المصرف إيلاء عناية خاصة عند إنشاء علاقات مراسلة خارجية وغيرها من العلاقات المماثلة، مثل تلك التي أنشئت لتنفيذ معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال، مع مراعاة ما يلي:

1.     الوقوف على طبيعة نشاط المؤسسة المصرفية والمالية وسمعتها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2.     الحصول على موافقة مجلس الإدارة في المصرف على إنشاء علاقة تعامل مع المؤسسة المصرفية والمالية.

3.     التأكد من أن المؤسسة المصرفية والمالية خاضعة لإشراف رقابي كفء وفعال من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم.

4.  التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسة المصرفية والمالية وفي الدولة حيث يتواجد مقر المؤسسة المصرفية أو المالية.

5.  التأكد من أن المؤسسة المصرفية والمالية قد قامت بتنفيذ إجراءات التعرف والتحقق والمتابعة المستمرة لعملائها الذين لهم حق الدفع من خلال الحساب المراسل، وأنها تملك القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بعملاء هذه العمليات عند الضرورة .

6.     التأكد من أن المؤسسة المصرفية والمالية ليست من المصارف والمؤسسات الجوفاء Shell Banks.

7.     التأكد من أن المصارف والمؤسسات المراسلة لا تقدم خدمات المراسلة  لأي مصرف أو مؤسسة جوفاء.

8.  الطلب إلى المصارف والمؤسسات المراسلة تحديد مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها الذي يرجع إليه لدى الحاجة.

9.     يجب عدم قيام مثل هذا التعامل في حال عدم القدرة على جمع المعلومات السابقة.

ب- يتم جمع المعلومات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة بالوسائل التي يراها المصرف مناسبة، مع تثبيت النتائج خطيًا لاتاحتها للسلطة الرقابية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن هذه السلطات.

القسم الثاني: الحوالات المصرفية والمالية

المادة 7: تسري الأحكام الواردة أدناه على جميع الحوالات المصرفية والمالية بأي عملة كانت والتي يرسلها أو يستقبلها المصرف، ويستثنى منها الحوالات الناشئة عن معاملات تتم باستخدام بطاقات الدفع أو الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى مماثلة شريطة أن تقترن جميع الحوالات الناشئة عن هذه المعاملات برقم مرجعي مميز يسمح بتتبع المعاملة وصولا إلى الشخص طالب إصدار الحوالة.

أ)  التزامات المصرف مصدر الحوالة : 

1.  يجب على المصرف الحصول على معلومات كاملة عن طالب إصدار التحويل بحيث تشمل: اسم طالب التحويل، رقم الحساب، العنوان، السبب الاقتصادي للحوالة، إذا تجاوز هذا التحويل خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها، اسم المستفيد وعنوانه ورقم حسابه إن وجد.

2.  في حالة عدم وجود حساب لطالب التحويل لدى المصرف، يقوم المصرف بإنشاء نظام يعطى بموجبه طالب التحويل رقم مرجعي مميز. 

3.  يجب على المصرف قبل إرسال التحويل التحقق من كافة المعلومات المتعلقة بمرسل الحوالة من خلال وثائق وبيانات رسمية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية لطالب التحويل ومن خلال وسائل مناسبة بالنسبة لبقية المعلومات.

4.     يجب على المصرف أن يضمن بيانات التحويل جميع البيانات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.

5.     بالنسبة للتحاويل التي ترسل في حزمة واحدة، يتوجب أن يرفق المصرف المصدر رقم حساب طالب التحويل أو رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجود حساب له وذلك شريطة أن يحتفظ المصرف بالمعلومات الكاملة عن طالب التحويل المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، وأن يكون له القدرة على تزويد المصرف متلقي الحوالة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام من تلقي طلبه بالحصول على المعلومات. وأن يكون في مقدرة المصرف الاستجابة فوراً لأي طلب صادر عن الهيئة يلزمها بالإطلاع على هذه المعلومات . 

6.  يجب على المصرف أن يتأكد أن التحاويل غير الروتينية لا يتم إرسالها في حزمة واحدة في الحالات التي من شانها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ب) التزامات المصرف المتلقي للتحويل :

1.    يجب على المصرف أن يتأكد من استكمال حصوله على كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصدر الحوالة كما وردت في الفقرتين 1 و 2 من البند أ من هذه المادة، ولاسيما اسم طالب التحويل وعنوانه ورقم حسابه أو رقمه المميز، وأن يضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص فيها.

2.    يجب على المصرف تبني إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحاويل التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب التحويل، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من المؤسسة المصرفية والمالية مرسلة التحويل. وفي حالة عدم استيفائها، على المصرف اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، استناداً لتقدير درجة المخاطر، بما في ذلك رفض التحويل، وإبلاغ الهيئة بذلك.

ج ) التزامات المصرف الوسيط :

1.    إذا شارك المصرف في تنفيذ التحويل دون أن يكون مصدراً أو متلقياً فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل .

2.    إذا عجز المصرف عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فانه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصانها ، بما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للمصرف المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها .

3.          إذا تلقى المصرف الوسيط معلومات غير كاملة عن طالب التحويل فانه يتعين عليه إخطار المصرف المتلقي عند القيام بالتحويل .

القسم الثالث: مراقبة العمليات النقدية

المادة 8:

أ-  يتوجب على المصرف أن يستعلم من المتعامل عن مصدر الأموال أو وجهتها وذلك حين تكون العملية عملية نقدية أو عدة عمليات نقدية مرتبطة فيما بينها أو بإحدى أدوات الدفع التي يمكن أن تخفي مالكها، وتبلغ أو تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها.

ب- يكون الاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها من خلال تعبئة استمارة العمليات النقدية، على أن تشمل هذه الاستمارة معلومات عن مصدر الأموال ووجهتها وعن الهدف من العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي (وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام). كما يتوجب على المصرف الطلب من عملائه ملئ نموذجي التصريحين المرفقين بهذا النظام حسب الأصول.

ج- يجوز للمصرف أن يقوم بإعفاء بعض عملاءه من تعبئة الاستمارة المذكورة في الفقرة السابقة شريطة:

1.     أن يكون قد مضى على علاقة المتعامل معها أكثر من سنة.

2.     أن يتخذ القرار بذلك بعد إجراء دراسة لنشاط العميل ولحركة حسابه ووتيرته وسمعته بحيث يكون هناك مبررات جدية لمنحه هذا الإعفاء في ضوء المعلومات المدروسة.

3.     أن يصدر قرار الإعفاء عن اللجنة المسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4.     أن يشمل هذا القرار تعيين حد أقصى جديد تبعاً لأوضاع العميل، ينبغي إن تجاوزه تعبئة استمارة العمليات النقدية.

5.     تكون مدة مثل هذا القرار محددة بسنة واحدة، ولتجديده يتم إعادة دراسة نشاط العميل ولحركة حسابه ووتيرته وسمعته.

القسم الرابع: واجب مراقبة بعض العمليات

المادة 9:

على المصرف اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال:

أ-كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصاً معرضاً لأخطار سياسية، ويعتبر الأفراد الموكل إليهم أو أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في بلد أجنبي أشخاصاً معرضين لأخطار سياسية، إضافة إلى عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركائهم المقربين، ولا ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين يشغلون مهام متوسطة أو أقل. ويتم تحديد هذه الإجراءات في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (15)، على أن تشمل الحصول على موافقة الإدارة العليا للمصرف على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال. وعند اكتشاف المصرف أن عميل ما أو صاحب الحق الاقتصادي هو شخص معرض لمخاطر سياسية، يتوجب الحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل.

ب- عند إجراء عمليات تتصف بإحدى الخصائص التالية:

1.      العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيا المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية.

2.   جميع العمليات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط العمليات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.

3.   العمليات التي تبدو وكأنها بدون مبرر اقتصادي أو هدف مشروع وعلى الأخص بسبب التفاوت بين طبيعة العملية أو مبلغها والنشاط المهني للمتعامل، أو بينها وبين عاداته وشخصيته.

4.       العمليات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين، بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية، مقيمين في بلاد لا تتقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وفي هذه الحالة ينبغي أن تشمل هذه الإجراءات الخاصة على الأقل موافقة الإدارة العليا في المصرف على هذه العمليات، والاستعلام عن الهدف من العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وظروف هذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلات المصرف. ويتم تحديد هذه الإجراءات في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (15).

القسم الخامس: الاحتفاظ بالسجلات

المادة 10:

يتوجب على المصارف ما يلي:

أ- الاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العملية بكافة السجلات المتعلقة بهذه العملية، بغض النظر عن استمرارية العلاقة مع العميل أو انتهاءها، وذلك حتى يتاح لها الاستجابة بسرعة لطلبات الهيئة والجهات القضائية المختصة عند رفع السرية المصرفية لصالحها للحصول على المعلومات. ويتوجب أن تكون هذه السجلات كافية للسماح بإعادة تتبع خطوات العمليات (بما في ذلك مقادير العملات المستخدمة وأنواعها إن وجدت) وذلك حتى يمكن، عند الاقتضاء، إقامة دليل الادعاء على النشاط الإجرامي.

ب- الاحتفاظ بالسجلات الخاصة ببيانات التحقق من الهوية المُتحصل عليها أثناء عملية التحقق من هوية العملاء، وصور الوثائق الرسمية المستخدمة في هذه العملية، وكذلك بملفات الحسابات ومراسلات العمل لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول.

ج-  توفير بيانات التحقق من الهوية وسجلات العمليات للهيئة والسلطات القضائية المختصة عن طريق الهيئة عند رفع السرية المصرفية لصالحها بمجرد طلبها.

 القسم السادس: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
المادة 11:

أ- على مسؤول الإبلاغ، إذا كان قد تكونت لديه شكوك بأن عملية مالية أو مصرفية ما، نفذت أو جرت محاولة لتنفيذها،  تتصل بعمليات غير مشروعة، أن يبلغ فوراً وبصورة سرية رئيس الهيئة بتفاصيل هذه العملية.

ويجب أن يتضمن الإبلاغ اسم المتعامل والوكيل وأرقام الحسابات المحول منها وإليها والمبالغ وطبيعة العملية، وأسباب الشك ومصدر الأموال وشكلها.

ب- يلتزم المصرف بالاستجابة إلى طلبات الهيئة للمعلومات والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها.

ج- يلتزم المصرف بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل الهيئة والسلطات الإدارية والقضائية الأخرى.

د- يلتزم المصرف والعاملين فيه بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وعدم إطلاع أو إخبار الأشخاص ذوي العلاقة بتلك العمليات والحسابات، وما تم رفعه بحقهم من إبلاغات. كما يلتزم بعدم إعلام العملاء عند قيام الهيئة بالاستعلام أو بالتدقيق في حساباتهم، إلا في حال صدور قرار عن الهيئة بتجميد هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.

هـ- يتوجب على المصرف عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى الهيئة.

القسم السابع: اللجان والوحدات المكلفة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 12:

أ- على المصرف تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب- عند تشكيل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة (أ) ينبغي أن يكون بين أعضائها المدير العام أو نائبه رئيسًا، وعدد من المدراء المعنيين، إضافة إلى مدير الوحدة المنصوص عليها في الفقرة التالية (جـ).

جـ على المصرف  تشكيل وحدة التحقق من الالتزام بالإجراءات والقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على أن يرأس هذه الوحدة شخص متفرغ يتمتع بدرجة وظيفية عليا، وتكون له صفة مسؤول الإبلاغ.

د- تعيين مسؤول عن مراقبة للعمليات في كلّ فرع من فروع المصرف، يرتبط بالوحدة المشكلة في الفقرة السابقة، وذلك فيما يتعلق بأعماله المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 13:

على اللجان والوحدات المنشأة لدى المصارف، كلّ في اختصاصها، وعلى سائر المسؤولين المعينين، اتباع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحدد كما يلي:

أ- فيما يتعلق باللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (12):

1- وضع دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- وضع نموذج معرفة العملاء لمراقبة العمليات المالية والمصرفية على أن يتضمن على الأقل المعلومات المحددة وفق التعميم الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص، إضافة إلى إعداد نماذج مطبوعة وجاهزة لجميع الأسئلة والمعلومات المطلوب من المتعامل إملاءها، والتصريحات المطلوب منه توقيعها.

3- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها دورياً وتطويرها وفقاً  لأحدث الأساليب المتبعة.

5- وضع برامج عام وخطة سنوية لتدريب الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو دوري ومتكرر.

6- مراجعة التقارير المحالة من وحدة  التحقق ومن الرقابة الداخلية ومن المراقب الداخلي المعين بموجب المادة 109 من قانون مصرف سورية المركزي والنقد الأساسي  بشأن التقيد بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقارير بشأن العمليات المشكوك فيها والحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل، وإبداء الرأي بهذه التقارير ورفعه إلى مجلس الإدارة مع هذه التقارير.

7- متابعة ملائمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية عندما تفوق العملية مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها وتعين حد أقصى للإعفاء تبعاً لأوضاع العميل.

 ب- فيما يتعلق بوحدة التحقق:

1- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين، في المركز الرئيسي والفروع بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نموذج معرفة العميل.

2- المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة أ من المادة (12) لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة مجلس الإدارة.

3-   مراجعة التقارير اليومية والأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحويلات.

4-   تصنيف العملاء على أساس المخاطر، ومراجعة هذا التصنيف باستمرار بناءاً على أي تغير في وضع العميل أو نشاطه.

5- مراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعملاء على أساس مجمع داخل وخارج الميزانية ، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في الأراضي السورية وخارجها على أساس حساس للمخاطر.

6- التحقيق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بخصوص العمليات التي قد تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.

7-   إبلاغ الهيئة بالعمليات التي يتم التأكد أو الشك في أنها  تنطوي على محاولة غسل أموال أو محاولة تمويل إرهاب.

8-  الحرص على أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مكتوبة مما يتيح للهيئة الرجوع إليها بما فيها تفاصيل العمليات التي اشتبه بها ثم تقرر حفظها وعدم الإبلاغ عنها.

ج- فيما يتعلق بالمسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع:

1- التحقق من التزام الموظفين في الفرع بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نموذج معرفة العميل.

2- مراقبة العمليات النقدية والحوالات وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات، بما فيها الحسابات المرقمة، ولاسيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونيا.

3- إبلاغ -وحدة التحقق- بأية عمليات مشبوهة وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة.

د - فيما يتعلق بالرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي:

1- التدقيق بالعمليات النقدية وبالحوالات وبحركة الحسابات.

2- التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نموذج معرفة العميل.

3- اطلاع وحدة التحقق من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرتين (1)، (2)  أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.

المادة 14:

يقوم بمهام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفروع المصرفية في المنطقة الحرة مدير الفرع، أو من يتم تكليفه بذلك من قبل إدارة المصرف الأم، على أن يكون هذا التكليف مكتوبا.

المادة 15:

على كل مصرف:

1- وضع دليل لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويحدد هذا الدليل سياسات وإجراءات معرفة العميل والجهات المسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف بما يتفق مع هذا النظام وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند ممارسة المصرف لعملياته، وكيفية المراقبة المستمرة لعمليات وحسابات المتعاملين ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- تنظيم قاعدة إلكترونية للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على سبيل الذكر لا الحصر، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل الهيئة وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبلها، ويتوجب إبلاغ الهيئة عن أية حسابات تفتح لاحقا لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة.

3- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة.
6- فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر البشرية.

7- على فروع المصارف السورية العاملة في الخارج اعتماد، كحد أدني، الإجراءات المنصوص عنها في هذا النظام. وفي حال تعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مكان وجود الفرع، بما يحول دون تطبيق أي من الالتزامات الواردة في هذا النظام، يجب إبلاغ الهيئة فورًا.

  المادة 16:

على المراقب الداخلي المعين لدى المصارف بموجب المادة 109 من قانون النقد الأساسي:

أ- أن يراجع إجراءات التدقيق الداخلي للتأكد من تقيد المصرف بأحكام القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وأحكام هذا النظام , ويتوجب عليه إعداد تقرير سري نصف سنوي شامل بهذا الخصوص يرفعه إلى مجلس إدارة المصرف وإلى اللجنة المشكلة بموجب المادة 12  الفقرة أ من هذا النظام، وإلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، والى الهيئة متضمناً نتائج مراجعته للإجراءات واقتراحاته بشأن زيادة فعالية أعمال الرقابة على العمليات.

ب- أن يبلغ فوراً، وبصورة سرية، رئيس الهيئة، عن كل عملية يتحقق أو يشك بأنها تنطوي على غسل أموال.

المادة 17:

يحق للجنة إدارة الهيئة فرض الجزاءات المناسبة، على نحو متدرج،  في حال مخالفة هذا النظام. بما في ذلك عقوبات التنبية والإنذار والغرامات التي لا تتجاوز مليون ليرة سورية. وفي حال المخالفات التي تعتبرها لجنة إدارة الهيئة مخالفات كبيرة أو في حال الإصرار على المخالفة، يمكن للجنة الإدارة رفع المخالفة للنائب العام بموجب المادة 17 من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.

المادة 18:

يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2008، حيث يلغى العمل بالقرار رقم 4 الصادر عن لجنة إدارة الهيئة في 27/10/2005 في ذات التاريخ. 

دمشق في 6/ 12/2007

الدكتور أديـب ميـالة

رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 


مكتب خدمات .. في المحافظة
عند التجاري الخبر اليقين ..
الوكالة المعتمدة للمغترب للحصول على القرض العادل
لأساتذة الجامعة حصة أيضاً ..
تسـهيلات إضافيـة للأطباء والمهندسـين والصيادلة ..
الدكتور دريد درغام يكتب .. "بريتون وودز": خلل بنيوي يستدعي وقاية وليس علاجاً
خطوة غير مسبوقة في مكافحة التزوير..
خواطر وشروحات في مجال القرض العادل:
نستمر .. بالتوسع لنقترب منكم أكثر
في المحن لكل المهن .. لكل ًّ نصيبه من نشيط
بلا ورق حاليـاً ..
نعاود تقديم خدمات قروض السيارات في ..
ماذا يعني تدقيق المستندات ؟؟؟
التجاري يبدأ عمله في فرعه الجديد..
نحـــــن ...
تخفيض عمولة السحب من pos ...
عندما ينقلب السحر على الساحر / الجزء3/
تخفيضات على عمولات حسابات المصارف الأخرى ..