يمنح المصرف التجاري السوري زبائنه قروضاً وفق ما يلي:
- القروض القصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
- القروض المتوسطة الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- القروض الطويلة الأجل لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
يمنح المصرف القروض القصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ويستند في منحها وتحديد مقدارها وتواريخ تسديدها إلى العناصر التالية:
- الحاجة إلى القرض.
- الوضع المالي للزبون وسمعته الأدبية.
- دورة رأس المال العامل.
- إمكانية التسديد في الاستحقاق.
- الضمانات المقدمة.
يمنح المصرف قروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل ويستند في منحها وتحديد مقدارها وتواريخ تسديدها إلى العناصر التالية:
- الحاجة إلى القرض.
- الوضع المالي للزبون وسمعته الأدبية.
- إذا كان الغاية من القرض إنشاء مشاريع جديدة.
- إذا كان الغاية من القرض تطوير أو توسيع مشاريع قائمة ( شراء الآلات والمعدات، التجهيزات، المركبات الآلية )
- أو لإقامة أو شراء المباني اللازمة للمشروع.
- شراء الأراضي اللازمة للصناعة وذلك بموجب تراخيص رسمية أو ما يقوم مقامها.
- دراسة الميزانية أو كشف الموجودات والمطاليب وتحديد الموجودات الثابتة بموجب بيانات خاصة بها.
- دراسة الوضع الاقتصادي والجدوى الاقتصادية للمشروع والعمالة.
- التصاميم الفنية للمشروع وبيان كلفته والمدة اللازمة لا نجازه.
- بيان نوع الآلات والمعدات والتجهيزات والمركبات الآلية المراد شراؤها وكلفتها.
ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ
أ- ينظم المصرف لهذه القروض عقود خاصة تتضمن الشروط المتفق عليها وتواريخ الاستحقاق والتسديد وتوقع من جميع الفر قاء وذلك بعد استيفاء رسم الطابع المالي.
ب - تنظم سندات برأس المال والفوائد كل على حده و بأقساط متساوية شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية وذلك بعد استيفاء رسم الطابع المالي.
توثق القروض الممنوحة للزبائن بضمانات مقبولة من المصرف التجاري السوري وفي حدود 150 % من مبلغ القرض وفقاً لمايلي:
- الضمانات العقارية.
- الآلات الصناعية.
- رهن المشروع المراد تمويله.
- كفالات مصرفية خارجية.
- ضمانات عينية أخرى.
الوثائق والمستندات المطلوبة من اجل الحصول على القرض:
-1 سجل تجاري.
-2 غرفة تجارة أو غرفة صناعة.
-3 براءة ذمة من المصارف تثبت أن المقترض لم يحصل على قرض لنفس المشروع.
-4 قرار ترخيص من الجهات المختصة ( إداري – صناعي )
-5 عقد الشركة مصدق حديثاً.
-6 قرار التأسيس ( شركات الأموال ) مع قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد مفوضين بالتوقيع وقرار الهيئة العامة أو مجلس الإدارة بالموافقة على الاقتراض من المصرف.
-7 قبول رهن ارض المشروع لقاء مبلغ القرض بالإضافة إلى ضمانات أخرى تحدد في قرار المنح عند عدم كفاية ارض المشروع لتغطية الضمانة المطلوبة لذلك يجب أن تكون ارض المشروع مفرزة ومصححة الأوصاف خالية من أية إشارة مانعة للتصرف على أن تكون مسجلة باسم الجهة صاحبة المشروع.
-8 بالنسبة للأرض التي سيقام عليها المشروع يجب تقديم مايلي:
- إخراج قيد عقاري مع بيان مالي.
- رخصة ومخططات البناء.
- بيان مساحة العقار ومخطط موقع عام.
-9 تقديم جدوى اقتصادية من أحد المكاتب المعترف بها موقعة من محاسب قانوني على أن تشمل:
- بيان يتضمن الإيرادات السنوية المتوقعة لدى بدء الاستثمار تذكر بشكل تفصيلي لكل بند من بنود الإيرادات.
- بيان يتضمن النفقات الاستثمارية والإدارية السنوية المتوقعة للمشروع تذكر بشكل تفصيلي لكل بند.
-10 بيان التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشروع ( ارض – بناء – آلات وتجهيزات ... ) بجدول يبين القيمة الإجمالية لكل بند ونسبة تنفيذ هذا البند لغاية تقديم طلب القرض.
-11 تقديم لائحة احتياجات للبنود المراد تمويلها عن طريق المصرف مع تكاليفها.
-12 تقديم ضمانة بواقع 150 % من قيمة القرض الممنوح.
-13 تقديم:
- تراخيص البناء ( لتحديد الكلفة التقريبية للبناء )
- التراخيص الصناعية ( لتحديد الكلفة التقريبية للآلات )
- بالنسبة للآلات: إذا كانت من السوق المحلية: تقديم فواتير شراء أو عروض أسعار أصولية.
- إذا كانت مستوردة : تقديم كاتلوكات بالآلات المطلوبة استيرادها.
شروط خاصة بمنح القروض:
-1 تحدد فترة السماح بسنة أو ما يراه مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك مناسباً وبما لا يتجاوز السنتين ( تذكر في قرار المنح ) على أن تبدأ هذه الفترة من تاريخ استجرار أول شريحة.
-2 تحدد الفائدة على القرض بنسبة مئوية تتناسب مع مدة القرض يبدأ سريانها من تاريخ أمر صرف كل دفعة وحسب المبلغ الممنوح وترتفع هذه الفائدة لتصبح ( 12 % ) كفوائد تأخير في حال التأخر عن تسديد السند باستحقاقه.
-3 تحدد عمولة الارتباط حسب النسبة المحددة في قرار مجلس النقد والتسليف وتدفع كاملة عن كامل قيمة القرض ولمرة واحدة قبل البدء باستعمال القرض. وفي حال مر على تاريخ إبلاغ الزبون بقرار المنح مدة شهر ولم يسدد عمولة الارتباط يعتبر القرض لاغياً حكماً.
-4 توقيع سندات بمبالغ شرائح القرض مع فوائدها ملصقاً عليها الطوابع القانونية ( أو مصالحاً على طوابعه لدى وزارة المالية )
-5 في حال كان المشروع قد بدأ تنفيذه من قبل المستثمر ووصلت نسبة التنفيذ به إلى نسبة معينة وطلب المستثمر من المصرف تمويله بقرض تبقى ذات التعليمات سارية على النحو التالي:
- يقبل المصرف التمويل بحد أقصى 40 % من القيمة الإجمالية التي تم التصريح عنها في الجدوى الاقتصادية وذلك حسب طبيعة المشروع وربحيته واستقرار الطابع الاقتصادي أو حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
- يطلب من المستثمر تحديد المراحل الزمنية لاستكمال تنفيذ المشروع بشكل دقيق مع بيان تكلفة كل مرحلة وتعاقبها الواحدة تلو الأخرى بحيث يتم صرف الجزء المتعلق لكل مرحلة من المراحل ولا تصرف المرحلة التالية إلا بعد تنفيذ حوالي 90 % من المرحلة السابقة.
- تعتبر تقارير جهات المصرف المعتمدة هي الأساس في تقييم التنفيذ ويبدأ صرف المصرف التجاري السوري وذلك بناء" على تقرير الخبير وحسب نسبة إنجاز كل مرحلة وتبقى ودائع الزبون كضمانة إضافية بحيث تتم مراقبة مراحل تنفيذ صرف القرض والتأكد من جدية العمل.
-6 في حال لم يلتزم المستثمر بالمراحل الزمنية التي صرح عنها أو بالقيم التي تستلزمها كل مرحلة مع نسبة تسامح أو ارتياب بقيمة لا تتجاوز 10 % من المصرح عنه بالنسبة للمبالغ، فإن عقد القرض يجب أن يتضمن بشكل صريح أن المستثمر مستعدلتسديد كامل الالتزامات المترتبة عليه تجاه المصرف.
-7 يتم تكليف الخبير للكشف المبدئي للتأكد من المعطيات الأولية للمشروع من واقع الجدوى الاقتصادية.
تبلغ مديرية التسليف الفروع بالمبالغ التي سيتم صرفها للزبون من قبلها .
ملاحظة:
بالنسبة لتوسعة المشاريع القائمة تمنح قروض بما لا يتجاوز 40 % من قيمة التوسعة وفق الشروط السابق ذكرها
وقف وإلغاء التسهيلات المصرفية
- تلغى التسهيلات المصرفية من قبل الجهة صاحبة الصلاحية في المنح باستثناء الإلغاء بسبب عدم تقديم الوثائق.
* يمكن وقف التسهيلات في أي وقت بصورة مؤقتة أو دائمة في ضوء الطوارئ التي تحدث للزبون حسب تقدير المصرف,كما يجب إيقاف هذه التسهيلات فورا في حال التوقف عن الدفع أو الإفلاس أو الوفاة أو فقدان الأهلية وغيرها من الحالات التي تستدعي إيقاف هذه التسهيلات كانحلال الشركة أو حلها أو تصفيتها أو ما شابه ذلك .
* إذا قام الزبون بتقديم الوثائق اللازمة للتجديد أثناء فترة تجميد التسهيلات أو بعد إلغائها فلا يحق له إستعمال التسهيلات إلا بعد صدور قرار منح جديد.
* في حال عدم قيام الزبون بتقديم الوثائق اللازمة لتجديد التسهيلات تجمد هذه التسهيلات فور استحقاقها وتعتبر ملغاة حكما بعد انقضاء مدة شهرين على الاستحقاق دون تقديم الوثائق المطلوبة ويفوض مدير الفرع بإلغائها وإعلام المديرية العامة بذلك
* يتوجب على المصرف في حال عدم تسديد الالتزامات في الاستحقاق أو في حالات وفاة أحد الملتزمين أو توقفهم عن الدفع أو الإفلاس أو فقدان الأهلية اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة لحفظ حقوقه.