الحسابات الجارية أو( الودائع تحت الطلب ) بالقطع الأجنبي
يستفيد من هذا النوع من الحسابات الأفراد والمؤسسات والشركات الشخصية والاعتبارية من القطاع الخاص والعام والمشترك والمنظمات الدولية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والجمعيات والمصارف والفنادق والمكاتب العلمية.
أولاً - الحسابات الجارية ( أو الودائع تحت الطلب ) بالقطع الأجنبي
- يسمح بفتح هذه الحسابات بموجب القرار 397 /م/ن/ب لعام 2008 الذي أجاز فتح حسابات بالعملات الأجنبية مغذاة نقداً أو بموجب حوالات والسحب منها بنفس العملة للمقيمين وغير المقيمين من السورين.
- بموجب قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته ، الذي سمح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية للمستثمرين الأوروبيين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بما يخدم مشاريعهم في القطر وتغذى الحسابات بمختلف وسائل الدفع و حوالات خارجية وشيكات.
- بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 الخاص بالمنشآت السياحية.
يسمح بفتح هذه الحسابات:
- للأفراد البالغين ذوي الأهلية القانونية الذين أتموا الثامنة عشر من العمر.
- للمقيمين وغير المقيمين مهما كانت جنسياتهم .
- الأمي غير المتعلم.
- يمكن فتح حساب جاري مشترك لأكثر من شخص دون وجود رابطة قانونية بينهم حيث يطلب منهم تقديم كتاب يحدد فيه ) بفائدة أو بدون فائدة وكيفية تحريك الحساب (مجتمعين أو منفردين ) كما يتم فيه تحديد نسبة توزيع حصص رصيد الحساب في حال وفاة أحد الشركاء)
- لا يسمح بفتح أكثر من حساب جاري واحد ضمن الفرع الواحد بنفس العملة بينما يسمح بفتح حسابات في فروع أخرى .
مع مراعاة الحقوق والواجبات والتعليمات النافذة.
- يحق للمؤسسات الفردية فتح حساب جاري محمي بشعار ملكية بموجب سجل تجاري يتضمن ذلك.
- المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية على أن تغذى هذه الحسابات بموجب حوالات وشيكات فقط.
- بالنسبة لشركات الطيران لا يحق لها فتح حساب بالعملة الأجنبية ويستثنى منهم مؤسسة الطيران العربية السورية.
الأوراق المطلوبة لفتح حساب جاري
الأفراد المقيمين وغير المقيمين
- وثيقة التعريف(هوية شخصية حديثة أو جواز السفر)
- صورة شخصية.
- طابع مالي بقيمة 100 ليرة سورية عدد / 1/، وفي حال الحساب المشترك حسب عدد الشركاء ويضاف إليها 5% ضريبة إدارةمحلية.
- ملء نموذج ( اعرف عميلك) المطلوب في إطار مكافحة غسل الأموال.
- في حالة الأمي : يطلب منه التوقيع عن طريق بصمة الإبهام الأيسر بالإضافة إلى شاهدين راشدين من غير موظفي المصرف.
الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام والهيئات الأخرى
يطلب من كافة الجهات تقديم ما يلي:
- كتاب موقع من الشركة يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة و يذكر فيه المفوضون بتحريك الحساب (مجتمعين أو منفردين)
- طابع مالي بقيمة 200 ليرة سورية ويضاف إليها 5% ضريبة إدارة محلية.
- ملء نموذج( اعرف عميلك) المطلوب في إطار مكافحة غسل الأموال.
- صورة ضوئية عن وثائق تعريف / جوازات السفر المفوضين بتحريك الحساب .
ويضاف التالي حسب حالة كل جهة:
الشركات الخاصة والفردية المقيمة
- سجل ( تجاري أو صناعي أو زراعي أو مهني حديث صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر عن أحد غرف التجارة أوالصناعة أو الزراعة أو اتحاد الجمعيات الحرفية.
- عقد تأسيس الشركة مصدق من محكمة البداية المدنية.
- يراعى أن يكون المفوضين بالتوقيع نفس المذكورين في السجل التجاري.
الشركات غير المقيمة
- موافقة وزارة الاقتصاد (دائرة تسجيل الشركات والوكالات الأجنبية).
- عقد تأسيس الشركة مصدق أصولاً.
جهات القطاع العام
- كتاب خطي يتضمن طلب فتح حساب جاري يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب.
- موافقة الوزارة التابعة لها كل جهة.
- موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تفويض الجهات العامة لتحريك حسابهاوذكر أسماء العاملين المفوضين بالتوقيع ، على يتم تحريك الحساب (مجتمعين حصرا) ً.
ملاحظة هامة:
لا يسمح لجهات القطاع العام بفتح أكثر من حساب في أكثر من مصرف إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء كتاب رقم / 15 /ب4876/ 19/ تاريخ 19 /8/ 2007 القاضي بعدم فتح حساب آخر إلا بعد الحصول على الموافقة الاستثنائية من الوزير المختص.
المنظمات والجمعيات واللجان المحلية
- كتاب تفويض بتحريك الحساب(مجتمعين حصراً )
- بالنسبة للمنظمات: كتاب خطي يتضمن طلب فتح حساب جاري معتمد من رئيس المنظمة والمسؤول المالي مصادق عليه من الجهة الوصائية ، يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة.
- بالنسبة للجمعيات: كتاب خطي يتضمن طلب فتح حساب جاري معتمد من مجلس إدارة الجمعية مصادق عليه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة .
- بالنسبة للجان :كتاب خطي يتضمن طلب فتح حساب جاري معتمد من رئيس اللجنة والمسؤول المالي مصادق عليه من الجهة الوصائية. يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة .
المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية
تغذى هذه الحسابات بموجب حوالات وشيكات فقط
- كتاب طلب فتح حساب من مجلس إدارة المنظمة مصادق عليه من وزارة الخارجية، يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة .
- كتاب موقع أصولاً من المنظمة أو الهيئة الدبلوماسية يذكر فيه المفوضون بتحريك الحساب (مجتمعين)
المصارف الخاصة
يسمح بفتح حساب جاري واحد لكل عملة على حدا لدى فرع واحد في المحافظة الواحدة بعد تقديم الأوراق التالية:
- سجل تجاري حديث.
- عقد التأسيس موقع أصولاً.
- قرار الترخيص.
- كتاب طلب فتح حساب جاري موقع من مجلس إدارة المصرف، يبين نوع العملة المطلوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة .
- كتاب موقع أصولاً من المصرف يذكر فيه المفوضون بتحريك الحساب ( مجتمعين حصراً )
- ضرورة وجود موافقة مديرية التخطيط والتطوير.
الشركات المفتوحة وفق قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته
- سجل تجاري يبين فيه شعار الشركة
- عقد تأسيس شركة
- قرار التسجيل بقانون الاستثمار رقم 10( وتعديلاته ) تشميل الشركة بهذا القرار .
- كتاب خطي موقع أصولاً من رئيس مجلس إدارة الشركة يبين نوع العملة المط لوب فتح الحساب بها وطريقة تغذيته والسحب منه وطبيعة الحساب بفائدة أو بدون فائدة.
- كتاب من الشركة موقع أصولاً يذكر فيه المفوضون بتحريك الحساب.
- طلب دفعة نقدية حدها الأقصى عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية دون إقرار جمركي و ذلك للدفعة الأولى فقط بنسبة % 100 أما الدفعات اللاحقة مهما كان مقدارها يتوجب إبراز إقرار جمركي بها وتودع القيمة في الحساب
مكاتب السياحة والسفر
- يتم تغذية الحساب إما بموجب حوالات وشيكات أو بطاقات مصرفية عالمية فقط.
- لا يسمح بفتح أكثر من حساب واحد من كل عملة ضمن المصرف التجاري.
- يتم السحب نقداً بالليرات السورية فقط لا يسمح بالسحب بالقطع الأجنبي إلا بموجب حوالات أو شيكات لتسديد التزامات داخلية أو خارجية( فواتير، فنادق ) .
الأوراق المطلوبة
- سجل تجاري حديث ( صادر عن غرفة التجارة منذ أقل من ثلاثة أشهر).
- كتاب موقع أصولاً من الشركة يذكر فيه المفوضون بتحريك الحساب) مجتمعين أو منفردين).
- طابع مالي بقيمة 100 ليرة سورية (عدد 2+ 5% إدارة محلية من قيمة الطابع
- صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر للمفوضين بالتوقيع.
- صورة شخصية المفوضين بتحريك الحساب
- ملء نموذج ) اعرف عميلك( المطلوب في إطار مكافحة غسل الأموال.
المتقاعدين العراقيين المقيمين في سوريا
_ يسمح للمتقاعدين العراقيين المقيمين في سوريا أو وكلائهم بفتح حسابات بالدولار الأميركي أو الليرة السورية دون الحاجة إلى إيداع أي مبلغ عند الفتح .
- يملأ المتقاعد عن طريق الفرع الذي تم فتح الحساب فيه طلب خط ي موجه إلى مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد الذي يتقاضى منه راتبه ويخوله بتحويل كافة الرواتب المتراكمة والمستحقة مستقبلاً إلى حسابه لدى فروع مصرفنا ويرفق بالطلب ما يلي:
- صورة عن هوية التقاعد الصادرة عن دائرة التقاعد العام في العراق.
- صورة عن جواز السفر.
- شهادة الحياة الأصلية التي يتم الحصول عليها من سفارة جمهورية العراق في دمشق كل عام.
- في حالة الوكيل يجب أن تكون الوكالة مصدقة من السفارة العراقية في بلد إقامة المتقاعد وسفارة العراق في سوريا ووزارة الخارجية السورية.
ملاحظات هامة:
- لا تخضع هذه الحسابات للفائدة الدائنة أو المدينة، ويمكن أن يكون رصيدها صفراً.
- يمكن للمتقاعد الحصول على بطاقة فيزا محلية /عالمية
مزايا الحساب:
يتوفر في هذه الحسابات المزايا التالية:
- لا يسمح المصرف بالحجز الاحتياطي على الحسابات المصرفية. إلا إذا كان الحجز مكتسب حكم الدرجة القطعية .
- تخضع هذه الحسابات للسرية المصرفية الكاملة مع مراعاة القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب.
- إعفاء كامل من ضريبة التركات.
- إمكانية تحريك الحسابات الجارية بموجب وكا لة مصرفية يجري تنظيمها لدى الفرع ، أو بموجب وكالة خاصة أو عامة يجري تنظيمها لدى الكاتب بالعدل ، على أن تكون سارية المفعول و أن لا يكون قد مضى على تصديقها مدة تزيد عن ثلاث أشهرعند عرضها على المصرف.
- إمكانية تغيير صيغة الحساب من حساب بفائدة إلى حساب بدون فائدة أو العكس.
- إعفاء الجمعيات الخيرية من ضريبة ريع رؤوس الأموال على الفوائد.
- إعطاء بيان رصيد للمتعامل بعد مرور شهر على تاريخ فتحه الحساب لتقديمه إلى السفارة لقاء عمولة 5 دولار أميركي أو ما يعادلها من عملة الحساب ، يوجه إلى المتعامل وليس إلى السفارة مباشرة ويختم بالختم المدور للفرع و يوقع بتوقيعين أ و ب مع تدوين رقم التوقيعين ، ويوجه المتعامل لمصادقته مباشرة من مكتب شؤون المصارف والتأمين في وزارة المالية.
- تطبق ذات الطريقة في حالة إعطاء كشوفات الحسابات التي يطلبها الزبائن لأغراض غير تجارية بعد مرور شهر على تاريخ فتح الحساب لتقديمه ( لنقابة المقاولين ......) .
- المصادقة على صحة توقيع المتعامل وبدون مسؤولية من قبل المصرف بعمولة 5 دولار أو معادلها من العملات الأخرى
- يتم تزويد المتعامل بكشف حساب نصف سنوي أو حسب رغبته. بعمولة 1 دولار
- يتم تزويد مؤسسات القطاع العام بكشف شهري.
- منح دفتر شيك ات لأصحاب الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية من الأفراد والقطاعات ( خاص – عام – مشترك ...) بعمولة ما يعادل 100 ل .س عن دفتر 10 شيكات وما يعادل 250 ل .س عن دفتر 25 شيك ، تدفع أو تقتطع من الحساب لدى منح الشيكات حسب عدد ورقات الدفتر، على أن تكون هذه الحسابات مغذاة حصراً بشيكات أو حوالات بالعملات الأجنبية واردة من الخارج.
- إمكانية إصدار شيكات مصدقة لأصحاب الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية والمغذاة بحوالات أو نقداً من اجل الاشتراك بمناقصات محلية وان تكون صادرة لأمر المستفيد الأول ، وفي حال طلب تجميد قيمة الشيك المصدق في حساب الجهة المستفيدة، يعامل معاملة الإيداع النقدي و لا يحول إلى الخارج.
- يمكن إجراء عمليات التحويل والإيداع والسحب النقدي من أي فرع من فروع المصرف في القطر وخارج القطر حسب تعليمات القطع.
- إمكانية الحصول على بطاقة دفع الكتروني عالمية واحدة فقط بجميع وسائل الدفع المحررة بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي وبما لايتجاوز 10 بالألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ( قرار المركزي ) ومن مصرف واحد فقط.
- يمكن للمتعامل الحصول على رصيد حساباته عبر الانترنيت بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر.
- يمكن تسديد تعهدات التصدير من هذا الحساب.
تمويل مستورداته من الخارج حسب القرار 397 / م/ ن/ ب لعام 2008
ملاحظات هامة حول الحسابات الأجنبية:
- السماح بفتح حساب أجنبي مشترك لأي شخصين دون الاشتراط بوجود شركة بينهما (بلاغ/ 15 40 تاريخ 5/2/2005) - السماح للشركات الأجنبية و السفارات والمنظمات بسحب قيمة الحوالات الواردة لحساباتهم نقداً بالدولار الأميركي ( البلاغ رقم 74/40 تاريخ 21/5/2005
- السماح بفتح حسابات بموجب حوالات صادرة من أحد فروع المصرف التجاري السوري إلى فرع أخر ومحولة من حساب أحد المتعاملين لدى المصرف و المفتوح بموجب القرار 397 /م/ن/ب لعام 2008 على أن يتم استيفاء عمولة ( 50 ) دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية عند فتح الحساب على أن يفتح بذات الطبيعة.
- يمكن إعادة تحويل الحوالة التي فتح بها الحساب إلى الخارج أو إلى حساب متعامل أخر
- السماح للمقيمين وغير المقيمين باستعمال حساباتهم المغذاة بالأوراق النقدية في تمويل مستورداتهم وفق أحكام التجارة الخارجية وتستوفى عمولة ( 5 ) بالألف
- يمكن تسديد تعهدات التصدير من هذا الحساب.
الفوائد وطرق احتسابها
- يبدأ احتساب الفوائد الدائنة على الحسابات المغذاة نقداً أو بموجب حوالات أو شيكات خارجية بعد 15 يوم من تاريخ الفتح .
- تحتسب الفوائد حسب نشرة معدلات الفائدة الصادرة عن المصرف في تاريخ عقد الوديعة.
- تحسب الفائدة على أساس 365 يوماً بالسنة.
- يتم احتساب الفوائد كل ستة أشهر على الرصيد الموجود وتحول إلى الليرات السورية بسعر شراء القطع.
- تستوفى على هذه الفوائد ضريبة يتم اقتطاعها من الحساب بالقطع الأجنبي وتحول إلى الليرات السورية بسعر مبيع القطع حسب نشرة أسعار الصرف الحر كما يلي :
- ضريبة تسدد إلى وزارة المالية ) بنسبة ( 7.5 %) من قيمة الفائدة
- ضريبة الإدارة المحلية تسدد للإدارة المحلية) بنسبة 10 % من قيمة الضريبة)
- بالتالي تكون الضريبة الإجمالية 8.25 % من قيمة الفائدة
ثانياً- حسابات الودائع لأجل بالعملة الأجنبية
يسمح بفتح ودائع لأجل بالعملات الأجنبية وفق نسب فوائد تحددها مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة على أن يكون لطالب فتح الوديعة حساب جاري بنفس العملة ويمكن فتح الودائع لأجل من قبل:
- الأفراد المقيمين وغير المقيمين مهما كانت جنسياتهم البالغين ذوي الأهلية، ممن أتموا الثامنة عشر من العمر والمؤسسات والشركات الشخصية والفردية والاعتبارية المقيمة وغير المقيمة والمنظمات والجمعيات واللجان المحلية، في غير الحالات المذكورة يجب العودة إلى مديرية العلاقات الخارجية
- يسمح بفتح أكثر من وديعة لكل شخص ضمن كل فرع بموجب عقد رسمي لكل وديعة
- إمكانية فتح وديعة بموجب وكالة مصرفية يجري تنظيمها لدى الفرع أو بموجب وكالة خاصة أو عامة يجري تنظيمها لدى الكاتب بالعدل على أن تكون سارية المفعول المصرف . وأن لا يكون قد مضى على تصديقها مدة تزيد عن ثلاث أشهر عندعرضها على المصرف. لقاء عمولة 6 دولار أو معادلها
الحد الأدنى لفتح وديعة / 5000 / دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى
- مراعاة تطبيق النسب التي ترد من مديرية العلاقات الخارجية للودائع التي تتجاوز قيمها 500.000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى
- العودة إلى مديرية العلاقات الخارجية لتحديد نسب الفوائد التي تزيد عن 3 مليون دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى
- في حال تم فتح وديعة لأجل مرتبطة بحساب جاري مشترك يطلب تقديم كتاب يحدد فيه كيفية تحريك الحساب ) مجتمعين أو منفردين( ونسبة توزيع الحساب في حال وفاة أحد الشركاء ، على أن توزع الحصص بالتساوي ما لم يتضمن توزيعاً مختلفاً ويبقى المبلغ العائد للمتوفى مجمداً لحين إبراز وثيقة حصر الإرث.
- في حال كسر الوديعة تمنح فوائد الحساب الجاري عن فترة الإيداع، بموج ب طلب خطي موقع من صاحب الحساب أو وكيله في حال وجود وكالة.
عمليات السحب والإيداع النقدي
تنفذ عمليات السحب والإيداع في نفس الفرع الذي يوجد فيه الحساب أو في أي فرع أخر داخل أو خارج المحافظ ة لفروع المصرف
الإيداع
يتم الإيداع في الحساب بأحد الطرق التالية :
السحب
يتم السحب من الحسابات المفتوحة وفق القرار 397 /م/ن/ب لعام 2008 المغذى بحوالات أو نقداً بأحد الخيارات التالية :
- يمكن للمتعامل تصريف المبلغ المراد سحبه بالليرات السورية و يعتمد نشرة سعر الصرف الحر للعملات الأجنبية
- يمكن للمتعامل سحب المبلغ نقدا بالقطع الأجنبي.
- يمكن للمتعامل سحب المبلغ بموجب حوالة أو شيك ، و في حال كان حسابه مغذى نقداً يمكنه التحويل بموجب شيك لتسديد (الالتزامات غير التجارية ) نفقات مع الجة طبية – نفقات دراسة – اشتراكات في مؤتمرات و المعارض العلمية و الطبية و الصحف المجلات و الكتب العلمية )بعد تقديم الوثائق اللازمة)
- يمكن قيام الوكيل بالسحب بالليرات السورية و القطع الأجنبي من حساب موكله شرط أن تنص وكالته على ذلك أو أن تكون الوكالة عامة أو مصرفية و أن يتم السحب بذات العملة المودعة أو بعملة أخرى في حال عدم توفرها في الفرع .
- يمكن للمتعامل السحب بغير عملة الحساب في حال عدم توفرها في الفرع أو لدى مركز السيولة
عمليات السحب النقدي من الحساب الجاري بالعملة الأجنبية
سحب بنفس عملة الحساب
سحب نقدي بواسطة شيك من دفتر شيكات المتعامل
سحب نقدي بموجب شيك داخلي أو كتاب من الشركة دون عمولة
سحب نقدي مع عمولة
سحب بعملة مختلفة
يتم السحب من حساب (حوالات بالعملة الأجنبية ) لمتعاملين لديهم دفتر شيكات يسحب لحامله من نفس فرع المتعامل أو عن طريق Interbranch من أي فرع للمصرف التجاري
يستوفى عمولة واحد بالألف الحد الأدنى / 1/ يورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى